مكتب مشاري العصيمي للمحاماة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/home-ar/ مكتب محاماة Thu, 29 Feb 2024 06:06:30 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5 https://abdulazizalmandeellaw.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Artboard-1-32x32.png مكتب مشاري العصيمي للمحاماة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/home-ar/ 32 32 تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86-2/ Thu, 15 Feb 2024 13:44:44 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=10377 شهد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين مشاركة مؤثرة للمحامي حسين الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة مشاري العصيمي للمحاماة. جاءت مشاركته ضمن ورشة عمل بعنوان “الشراكات المهنية الخليجية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين. والذي عقد تحت شعار “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنولوجي“، احتضنته مملكة البحرين ما بين […]

The post تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>

شهد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين مشاركة مؤثرة للمحامي حسين الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة مشاري العصيمي للمحاماة. جاءت مشاركته ضمن ورشة عمل بعنوانالشراكات المهنية الخليجية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين. والذي عقد تحت شعارمستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنولوجي، احتضنته مملكة البحرين ما بين 10 و12 يناير 2024، بتنظيم جمعية المحامين البحرينية.

في هذا الإطار، ناقش الغريب الشراكة المهنية في شركات المحاماة حيث أكد على أهمية تمكين الأجيال الشابة لاستغلال خبراتهم التكنولوجية في تطوير المهنة وتحقيق التقدم. أشار إلى أن الشركات المهنية يجب أن تهدف إلى خدمة مصالح العملاء والمحافظة على سمعتها ومصداقيتها، بعكس الشركات التجارية التي تركز بشكل أساسي على العوائد المالية، بالإضافة إلى
كيفية تحقيق توازن في المصالح وضمان الشفافية والعدالة ضمن أطر الحوكمة في الشركات المهنية.

من جانب آخر، تناول المؤتمر موضوعات حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتحديات مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي، بما في ذلك التحديات الرقمية وتأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات. كذلك تم استعراض تشريعات المحاماة في دول الخليج والمنظومة التشريعية الأساسية لتنظيم المهنة في هذه الدول، بما يشمل قانون المحاماة الموحد والبادئ الأساسية للعمل التي يجب أن تتوافر في تشريعات المحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.

اختتمت الجلسات بمناقشات مثمرة شارك فيها متحدثون من دول الخليج، مع التركيز على الشراكات الهنية الخليجية والرخصة الخليجية الموحدة المأمولة للمحامين. وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 210 مشاركين، مما يعكس الاهتمام الكبير بمستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطورها.

The post تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a-2/ Sun, 14 Jan 2024 14:41:07 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8885 أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليم – الموكل– وعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة. تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، […]

The post حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليمالموكلوعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة.

تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، ولم يقم الوفاء بالمديونية، وأنهأي البنكبصفته دائناً مرتهناً باشر الإجراءات التنفيذية تمهيداً للحجز على الأسهم، وطلب من الشركة مصدرة الأسهم الحجز على أرباح الأسهم، وعلى إثر هذه المطالبة تبين للشركة أن الرهن لم يؤشر به في سجل المساهمين، حيث خلا سجل مساهمي الشركة من رهن الأسهم، ونتيجة ذلك تصرف المدين الراهن في الاسهم بالبيع للغير حسن النية.

تقدم البنك بشكوى للنيابة العامة اتهم فيها المدين بتزوير سجل المساهمين وتزوير عقود التسهيلات الائتمانية الموثقة لإقراره أمام الموثق بأن الأسهم مرهونة على غير الحقيقة، وأسندت النيابة للمدين الراهن ارتكابه جريمتي النصب والتزوير المعنوي في محررات رسمية وأحيل لمحكمة الجنايات وقضى بإدانة المدين الراهن بحكم نهائي وبات.

وتأسيسًا على حجية الحكم الجزائي أقام البنك دعوى بطلب التعويض النهائي بإلزام الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق بالتضامن بأن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً وقدره 5.001 د.ك لتوافر مسئوليتهما عن هذا الخطأ الذي أدى إلى تفويت فرصة البنك في تحصيل دينه بالأولوية المقررة بالرهن، وقضى في هذه الدعوى نهائياً لصالح البنك بإلزام المدين الراهن والشركة بالتعويض المؤقت.

في ضوء ذلك كله، أقام البنك دعوى تعويض نهائي بطلب التعويض النهائي بكامل قيمة الأسهم بمبلغ يناهز 8 ملايين دينار كويتي، والتزامًا من المحكمة بحجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت قضت بإلزام الشركة والمدين الراهن بتعويض عن فقده حق الأولوية (فوات الفرصة ) بمبلغ وقدره -/10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، تأسيسًا على أن التعويض عن فوات الفرصة في التنفيذ على الضمان ليس من شأنه ضياع المديونية على الدائن أو فقدها إذ أن المديونية ثابته بموجب سند المديونية التي مازالت قائمة في ذمة المدين ومن ثم فإن التعويض عن فوات الفرصة لا يعنى بطريق اللزوم عدم تحصيل المستأنف للمديونية من المستأنف ضده الأول إذ يحق للمستأنف التنفيذ على المستأنف ضده الأول ومطالبته بقيمة الدين. أما الحكم بتعويض البنك عن ذات قيمة الأسهم فمؤداه أن يتاح للبنك التحصل على مبلغ الدين مرتين

The post حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86/ Tue, 28 Nov 2023 19:10:22 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8838 الأخطاء التي شابت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك القرار رقم 2/2023 الصادر عن بورصة الكويت، حول آلية إعمال نص المادة 155 من القانون رقم 2016/1 بشأن الشركات التجارية. مقدمة عالج المشرع في المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية حالة نكول المكتتب في أسهم الشركة المساهمة بنوعيها عن تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد كامل […]

The post الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>

الأخطاء التي شابت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك القرار
رقم 2/2023 الصادر عن بورصة الكويت، حول آلية إعمال نص المادة 155 من القانون رقم 2016/1
 بشأن الشركات التجارية.

مقدمة

عالج المشرع في المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية حالة نكول المكتتب في أسهم الشركة المساهمة بنوعيها عن تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد كامل مقابل الاكتتاب للشركة مصدرة الأسهم، حيث أوجب المشرع على الشركة مصدرة الأسهم أن تعرض تلك الأسهم للبيع لاستيداء مــــــــــا هــــو مستــــــــحق لها من باقي مقابل الاكتتاب والمصروفات والفوائد، إن وفى ثمن البيـع جميـعَ ذلـك، وإلا عادت الشركة على المساهم بالباقي في ذمته المالية الشخصية.

وتفعيلاً لهذا النص، صدر عن هيئة أسواق المال الموقرة، القرار رقم 143/ 2023، بشأن بيع الأسهم غير المسددة بالكامل في البورصة، وكذلك صدر القرار رقم ‎2/2023 عن بورصة الكويت.

وذلك تفعيلاً لحكم المادة ‎١٥٥‏ من القانون رقم ‎1/2016‏ بشأن الشركات التجارية.

‏وحيث تلاحظ لنا من خلال الاطلاع على القرارين المشار إلبهما، خلوهما من معالجة قانونية لبعض الفرضيات العملية جائزة الحدوث.

كما انطوى القرار الصادر عن بورصة الكويت – إضافة لما تقدم – على بعض المخالفات لصحيح القانون. وهو المجمل الذي يمكن تفصيله على النحو التالي:

‏أولاً: خلا القراران المشار إليهما من بيان الوضع القانوني للأسهم غير المسدد كامل قيمتها خلال الفترة من وجوب بيعها وحتى إتمام البيع من حيث الحقوق المتولدة عنها كالحق في التصويت بموجها في الجمعيات العامة، وحق استخدامها في التعيين بمجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم، والحق في الأرباح المتولدة عنها، وكذلك الحق في التصرف فها بالبيع أو بترتيب أية حقوق عينية تبعية علها.

وهي مسالة قد تثير العديد من المشكلات العملية. ومن ثم لزم معالجها باللائحة التنفيذية للقانون 7/2010.

‏ثانيا: خلا القراران المشار إلهما من معالجة وضع الخلف الخاص للمكتتب الأول على تلك الأسهم، وذلك في حال تصرف ذلك المكتتب في تلك الأسهم بالتنازل عنها للغير قبل تمام سداد قيمة الاكتتاب فبها للشركة المصدرة.

‏ثالثا: انطوى القرار رقم ‎2/2023‏ والصادر عن بورصة الكويت على مخالفة لصحيح القانون، وذلك فيما تضمنه النص المضاف لقواعد عمل البورصة رقم ‎(13-9-1)، وذلك في تقريره بأن دين الشركة مصدرة الأسهم في مواجهة المكتتب هو حق ممتاز، وذلك على خلاف مقتضى صحيح القانون، ما جر النص المشار إليه لخطا قانوني آخر، وهو التقرير بتقدم الشركة مصدرة الأسهم على أصحاب الديون الممتازة في استيداء دينها من حصيلة بيع الأسهم.

وهو ما دعانا لإعداد الدراسة التالي تفصيلها، علّها – إن صحت – تكون مرجعا لآلية تطبيق مقتضى نص المادة ‎155‏ من القانون رقم 1/2016 تطبيقا صحيحا.

أولاً: بيان النصوص القانونية محل الدراسة:

1-‏ المادة ‎155‏ من القانون ‎1‏ لسنة ‎2016‏ بشأن الشركات التجارية والتي نصت على أنه” إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة. وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة”.

‎2-‏ المادة 34-5 من الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 والذي نص على أنه “تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقى مبلغ الاكتتاب، وفي حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء. وفي حالة امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبين في الفقرة السابقة في هذه المادة، وتحويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض إن وجد.”

‏وذلك بالإضافة إلى نصوص القرار رقم ‎143/2023‏ الصادر عن هيئة أسواق المال الموقرة، القرار رقم 2/2023‏ الصادر عن بورصة الكويت، بشأن بيع الأسهم غير المسددة بالكامل في البورصة.

ثانيا: المركز القانوني للشركة تجاه الأسهم بحسب النصوص محل الدراسة (الرهن الحيازي)، الآثار المترتية على ذلك:

‏وحيث إن كلا من نص المادة 155 من قانون الشركات، وكذلك نص المادة ‎5-34 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم7/2010‏ المشار إليه، وان جاء ظاهرهما مشيرا لمحض إجراءات نظمها المشرع حال تخلف مالك الأسهم عن سداد باقي مقابل الاكتتاب فيها. إلا أن باطنهما قد انطوى على عدة حقوق قانونية قررها المشرع – ضمنا بتلك النصوص – للشركة مصدرة تلك الأسهم، علي رأسها ترتيب حق عيني تبعي هو حق الرهن الحيازي لصالح الشركة مصدرة الأسهم على الأسهم التي لم يتم سداد كامل ثمن الاكتتاب بها.

ذلك أنه وباستقراء النصين المتقدم الإشارة إليهما يبين أن المشرع وبمنحى استيداء الشركة للمستحق لها من ثمن الأسهم المكتتب فيها من قبل المساهم قد اختط نسقاً مختلفا للأصل العام بشأن الرهن الحيازي، وذلك بحسبان أن الأصل العام في الرهن (بنوعيه) أنه لا ينشا إلا بعقد. وفق نصي المادتين رقمي 1027،971من القانون المدني. إلا أن المشرع وبمقتضي نص المادة ‎155‏ من القانون ‎1/2016 والمادة المشار إلها باللائحة التنفيذية قد فرض رهنا حيازياً على الأسهم غير المسدد باقي ثمنها للشركة مصدرتها من قبل المساهم المكتتب فيها.

حيث جعل المشرع من الأسهم – غير المسدد قيمتها – بذاتها ضماناً لدين مقابل الاكتتاب غير المسدد، والذي تداين به الشركة المساهم مالك تلك الأسهم. وهو ما لا يمكن حمله – قانوناً – إلا على أنه رهن حيازي مقرر لصالح الشركة بوصفها دائنأ مرتهناً في مواجهة المساهم مالك تلك الأسهم باعتباره مديناً راهناً، وهو رهن حيازي يمكن أن يقال إن مصدره القانون، وذلك في خروج من المشرع على القواعد العامة بشأن الرهن، كتأمين عيني مصدره العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع القانوني ليس بدعة من المشرع الكويتي فالرهن الذي مصدره القانون مقرر ومعروف بالقانون الفرنسي. وهو ما أشار له الدكتور السنهوري في مؤلفه الوسيط في شر القانون المدني.

(يراجع في ذلك المؤلف المشار إليه – الجزء العاشر – ص 279)

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه كذلك، يمكن اعتبار ذلك الرهن الوارد بالنص القانوني المشار إليه حكماً من أحكام عقد الاكتتاب المبرم بين الشركة والمساهم المكتتب، وذلك بحسبان المستقر عليه بأحكام التمييز من أن القواعد القانونية المنظمة لعقد ما تعد جزءاً منه وحكماً من أحكامه، حتى ولو لم ينص عليها العقد.

(يراجع في ذلك الطعن رقم ‎1215/2013‏ مدني/2‏ – جلسة ‎4/5/2015)

فبنص المادة ‎5-34 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة المشار إليها يكون المشرع قد اشترط بشأن الأسهم غير المسدد ثمنها للشركة مصدرتها أن تظل – رغم تخصيصها للمساهم وتملكه لها – مسجلة باسم وكيل الاكتتاب (كأمين عدل في الرهن)، وليس باسم المساهم مالكها، وذلك كتأمين عيني لدين الثمن لحين سداد المتبقي منه دون سداد. وإشارة من المشرع إلى حيازة الشركة لهذه الأسهم باعتبارها مسجلة باسم وكيل الاكتتاب.

فإما أن يسدد المساهم ثمنها في الموعد المحدد. أو يقوم التزام الشركة مصدرة الأسهم بإتمام بيعها من خلال البورصة بإصدار أمرها لوكيل الاكتتاب (المسجل باسمه الأسهم) بالبيع.

وبذلك يكون المشرع بنص المادتين المشار إلهما قد أوجد حقا عينياً تبعياً (رهناً حيازياً) للشركة على أسهمها المصدرة عنها والتي لم يسدد كامل مقابل الاكتتاب فها. فالشركة هي الدائن المرتهن، والمساهم المتخلف هو المدين الراهن، ووكيل الاكتتاب هو أمين العدل.

ولعل مما يؤكد ذلك الحق العيني التبعي (الرهن الحيازي) ما قرره ذلك النص القانوني للدائن المرتهن من حق التقدم على باقي الدائنين بشأن ثمن بيع تلك الأسهم، وكان هذا التقدم للدائن على باقي الدائنين، لا يجد معيناً له إلا في أحكام الرهن . وبذلك نكون أمام توصيف كامل لحالة الرهن الحيازي المقررة قانوناً، وإن لم يرد النص عليها صراحة.

وهو ما مؤداه أن على الشركة حال تخلف مالك تلك الأسهم عن سداد باقي قيمتها خلال المواعيد القانونية، أن تقوم ببيع تلك الأسهم على النحو المشار إليه في النصين المتقدم الإشارة إليهما، وذلك كواجب قانوني عليها، في أي يد كانت سواء أكانت بيد المكتتب في الأسهم ابتداء (أو خلفه العام)، أو كانت بيد غير المتنازل له عن تلك الأسهم (الخلف الخاص)، وذلك إعمالاً لمبدأ استحقاق الدائن المرتهن تتبع المال المرهون في أي يد يكون لاستيداء حقه المضمون بقيمة تلك الأسهم.

ثالثا: المركز القانوني للغير تجاه الأسهم موضوع الدراسة:

لعل أبرز فئات الغير التي ينبغي بحث وضعها القانوني تجاه هذه الأسهم هو الخلف الخاص الذي يتلقى هذه الأسهم من المساهم قبل أن يقوم ذلك المساهم بسداد كامل ثمنها للشركة، ودائنو هذا المساهم ومركزهم القانوني تجاه حصيلة بيع الأسهم المملوكة لهذا المساهم المدين لهم.

  • ‏الخلف الخاص

وحكم المادة ‎155‏ من قانون الشركات يسري بالكلية في مواجهة المالك الجديد للأسهم (الخلف الخاص للمكتتب الأصلي)، بما في ذلك استحقاق الشركة استيداء ما زاد عن دينها من ذمة المساهم الجديد المالية في حال زاد الدين عن مقابل البيع. وأن تمنحه ما زاد من الثمن عن مقدار دينها، في حالة الزيادة، وذلك بحسبان المقرر بنص المادة ‎202‏ من القانون المدني من أنه:

“1-‏ إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.

‎2- ‏على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف‎، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه”.‎

‏ولما كان المساهم الجديد المتنازّل له عن تلك الأسهم في مقدوره أن يعلم ما يترتب على ملكية تلك الأسهم من التزامات بذمة مالكها، من واقع ما يتوجب إثباته بسجل المساهمين من عدم تمام سداد ثمن الاكتتاب في تلك الأسهم للشركة مصدرتها.  (المادة ‎6-3من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ‎7/2010)‏ والتي نصت على أنه” يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة بكل إصدار، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية المصدرة عن ذلك المصدر، وجنسياتهم، وموطنهم، وعدد الأوراق المسجلة باسم كل مهم، ونوع الأوراق المالية والقيمة المدفوعة منها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من وكالة المقاصة تزويده ببيانات عن هذا السجل.”

‏وبذلك يكون القانون قد كفل إمكانية معرفة المساهم الجديد أن تلك الأسهم لم يتم سداد كامل ثمنها بعد. ما يقيم الالتزامات والحقوق المتعلقة بتملك تلك الأسهم في مواجهة مالكها الجديد إعمالاً لنص المادة ‎202 من القانون المدني مار الإشارة إليها.

‏كما أن ما تضمنه النص القانوني في المادة ‎5-34‏ من الفصل الخامس من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‎7/2010‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، من وجوب أن يثبت في سجل المساهمين القيمة المالية المدفوعة من قبل المساهم يعد بمثابة التأشير بالرهن الحيازي المقرر على تلك الأسهم للشركة مصدرتها ضماناً لباقي المستحق بذمة مالك تلك الأسهم بسجل المساهمين. إذ هو يكشف بذاته عن الحق العيني التبعي المقرر على تلك الأسهم بموجب نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية.

‏هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن المساهم الجديد المتلقي لتلك الأسهم من المساهم المكتتب. يعد في صحيح القانون محالاً إليه الحق، وذلك بحسبان المقرر بقضاء محكمة التمييز من أن ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل وفقا للمادة 63‏ من قانون الشركات التجارية أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما يتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد حصته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم”

) طعن رقم ‎534‏ لسنة ‎2005‏ (تجاري) – جلسة ‎22/4/2006‏(

وكان المقرر بنص المادة ‎٣٦٨‏ من القانون المدني أنه ” ينتقل الحق إلى المحال له بصفته وتوابعه وتأميناته”.

وبذلك يكون المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن التنازل عن الأسهم يعد بمثابة حوالة حق وحوالة دين من المساهم المتنازل لصالح المساهم المتنازل له في مواجهة الشركة. دون التزام بإعلان الشركة بالحوالة أو موافقتها عليها. وأن تلك الحوالة للأسهم لازمها انتقال ما لها من حقوق وما علبها من التزامات للمساهم المتنازل له عنها.

وهو ما يؤدي لذات النتيجة سالف الإشارة إليها من انتقال دين باقي مقابل الاكتتاب لأي مساهم قد يتم التنازل له عنها، ويصبح ملتزماً به في ذمته الشخصية، إذا لم يف بيع الأسهم بكامل الدين المستحق للشركة .

كما يثور في هذا المنحى تساؤلٌ آخر، وهو ما إذا كان المساهم الجديد متلقي الأسهم غير المسَدَدِ باقي ثمن اكتتابها، يمتلك أسهماً أخرى خلاف التي تلقاها من المكتتب المتخلف عن السداد. فما هو حكم تلك الأسهم الأخرى؟

والإجابة بالقطع أن تلك الأسهم لا تعتبر مرتهنة ضماناً لدين باقي الأسهم غير المسدد قيمة الاكتتاب فيها. بل هي لا تعدو أن تكون أحد مفردات الذمة المالية للمساهم الجديد يسري عليها ما يسري على باقي مفردات ذمته المالية التي يجوز أن تنفد علها الشركة في حال عدم كفاية مقابل بيع الأسهم غير المسدد ثمن الاكتتاب فيها، لباقي المستحق للشركة في ذمة المساهم الجديد. ومن ثم فلا يجوز بيع الأسهم محل التساؤل مع الأسهم غير المسدد باقي ثمن الاكتتاب فيها. لتمايز الحالة القانونية بين هذه وتلك، على النحو المتقدم بيانه.

وهي المسائل والفروض العملية التي لم يجب عنها القراران الصادران عن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت سالف الإشارة إليهما، رغم فرضية وقوعها من الناحية العملية، ما يخلق فراغاً تشريعياً وتنظيمياً. يتعين على الجهات الرقابية معالجته في أسرع وقت.

  • ‎‏ دائنو المساهم

‏إن وجود حق الرهن -المشار إليه سلفاً – لصالح الشركة على الأسهم موضع البحث، مؤداه تقدم حق الشركة على حق أي حاجز- متخيل – من دائني المساهم المتقاعس عن السداد، ومن ثم فإنه إذا وجب بيع تلك الأسهم، فإن وجود أي حجز عليها من الغير، لا يحول دون إقدام الشركة على تنفيذ التزامها القانوني بالبيع واستيداء حقها، وذلك بحسبان حق الرهن المقرر للشركة، والذي يمنحها حق التقدم على سائر الدائنين، ومن ثم فإنه في حال وجود حجز للغير على تلك الأسهم، فإن ذلك الحجز ينتقل إلى ما تبقى من حصيلة البيع، بعد استيداء الشركة لكامل المستحق لها، المقرر بنص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية. وذلك إعمالاً لمقتضى نص المادة ‎9-15‏ من الكتاب واللائحة المشار إليهما، والتي تنص على أنه ” لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك وفقا لأحكام المادتين ‎(9-13) و (9-14) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق الدائن المرتهن في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق الدائن المرتهن ، وذلك كله دون إخلال بحقوق أصحاب الامتياز”.

وتجدر الإشارة إلى أن ” حق الأولوية ” المقرر بنص المادة ‎155‏ من القانون ‎1/2016 ‏ وكما سبق القول فإنه لا يعدو أن يكون حق التقدم المقرر للدائن المرتهن. وهو بذلك يجعل الشركة عند استيداء حقها من حصيلة بيع الأسهم فإنها تأتي في مرتبة تالية لأصحاب الحقوق الممتازة المقررة بموجب نص في القانون، وذلك إعمال للقواعد العامة المرعية في هذا الشأن.

وذلك بحسبان أن نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية إذ قرر أولوية الشركة في استيداء حقها قبل المساهم متقدمة على أي دائن آخر، فإن تلك الأولوية محلها شخص الدائن، وليس الدين نفسه. فالشركة وإن كانت تتقدم جميع الدائنين أصحاب الديون غير الممتازة، إذ الأخيرة تظل محتفظة بمكانها القانوني المقرر في التقدم على غيرها من الديون عند توزيع حصيلة التنفيذ حتى وإن كان أصحاب الديون الأخرى دائنين مرتهنين.

وهو الحكم القانوني الذي جاء القرار الصادر عن شركة بورصة الكويت على خلاف مقتضاه، إذ جعل القرار الصادر عن البورصة حق الشركة حقا ممتازاً، وجعلته متقدماً من حيث استيدانه على باقي الديون الممتازة حتى المنصوص علهها بعجز القانون المدني، وذلك رغم عدم ذكر نص المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية لصفة الامتياز لدين الشركة. وكان المقرر أن الامتياز للدين لا يتقرر إلا بموجب نص قانوني. يمنحه صفة الامتياز على غيره من الديون.

رابعا: الخروج على القواعد العامة في التنفيذ الجبري: حق الشركة – والتزامها – ببيع الأسهم المرتهنة دون الحاجة لوجود سند تنفيذي.

لما كان الثابت أن استيداء الحقوق المقررة قانوناً بطريق التنفيذ الجبري، لازمه سبق التحصل على سند تنفيذي لا يتم التنفيذ إلا بموجبه (م.190‏ من قانون المرافعات). إلا أن المشرع استثني شركات المساهمة بنوعيها من هذا الأصل العام، وأوجب علها التنفيذ الجبري على المدين لها (المساهم المتخلف عن سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها)، دون وجوب الحصول على سند تنفيذي. بأن أوجب عليها بيع الأسهم المملوكة للمساهم جبراً عليه عن طريق البورصة، وبذلك يكون المشرع قد أخرج ذلك الإجراء – المقرر لمصلحة الشركة المساهمة والمساهمين فها ودائنيها- من نطاق التنفيذ الجبري، الذي تقوم عليه إدارة التنفيذ وفقا لنص المادة ‎189‏ منى قانون المرافعات.

وهو وضع أشبه ما يكون بأحكام الحجز الإداري بالقانون المصري الصادر به قانون الحجز الإداري المصري والذي أجاز للدولة اتخاذ إجراءات تنفيذية قبل المدين دون الحصول على سند تنفيذي.

وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأن” الشركات المساهمة. مطالبة المساهمين بما تبقى من قيمة أسهمهم. للشركة اقتضاء حقها بنفسها دون اللجوء إلى طرق التقاضي العادية إذ أجاز المشرع أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني أو في البورصة إن وجدت وتستوفي من ثمن البيع الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكن ثمن البيع كافياً رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة”

(الطعن رقم ‎578‏ لسنة 201 تجاري/5‏ جلسة ‎28/12/2010‏)

وبذلك نكون أمام حالة قانونية فريدة يمكن وصفها بأنها بيع جبري (ليس مصدره السند التنفيذي) بل إن مصدره هو النص القانوني. اختطها المشرع توصلا منه إلى تنفيذ التزام المساهم بالوفاء بثمن الأسهم المكتتب فيها عيناً وجبراً عليه. كما يعد في ذات الوقت تنفيذاً لالتزام الشركة تجاه مساهميها ودائنيها بإتمام ذلك البيع.

وفي هذا المنحى تجدر الإشارة إلى أن النصين محل الدراسة قد أقاما بحق الشركة مصدرة الأسهم غير المسدد كامل ثمنها (حقا والتزاما في ذات الوقت) ببيع تلك الأسهم.

إذ إن طبيعة قيام الشركة التجارية ببيع تلك الأسهم لاستيداء حقها في باقي مقابل الاكتتاب هو -وبالتأكيد – يعد حقاً لها في مواجهة المساهم المتقاعس عن السداد. إلا أن المشرع – وفي حالة فريدة من نوعها – قد جعل استيداء ذلك الحق (التزام بعمل) في ذمة الشركة (صاحبة الحق في البيع). إلا أن الطرف الآخر في التزام الشركة (صاحب الحق فيه) هم باقي المساهمين في الشركة ودائنوها. ولهم الحق في مساءلتها حال عدم تنفيذ التزامها بالبيع.

ولما كان النصان موضع الدراسة قد جعلا مناط قيام هذا الالتزام، هو “عدم قيام المساهم بالسداد خلال المواعيد القانونية لمقابل الاكتتاب“. وكان محل التزام الشركة في مواجهة المساهمين فيها ودائنيها هو بيع أسهم المساهم المتقاعس، واستيداء حقها من مقابل البيع، وهو التزام محله (القيام بعمل). فإنه لا ينقضي التزام الشركة بالبيع في حال قام المساهم المتقاعس بالسداد بعد المواعيد القانونية. وذلك لسببين:

الأول: أن التزام المساهم ليس فقط الوفاء بمقابل الاكتتاب كاملا وحسب، بل يجب أن يكون هذا الوفاء خلال المدة القانونية المقررة. والقول بغير هذا النظر يفرغ النص القانوني من مضمونه وينال من علته التشريعية ومقصوده من خلق ردع عام للمساهم المتقاعس عن السداد خلال الآجال القانونية.

والثاني: أن قيام الشركة ببيع أسهم المساهم المتقاعس عن السداد خلال المواعيد القانونية، يمثل في وجهه الآخر، التزاماً بذمة الشركة تجاه باقي المساهمين ودائني الشركة. لا يقيلها منه الوفاء الجزئي من المساهم بالتزامه (السداد دون الالتزام بالمواعيدالقانونية). فالتزام الشركة تجاه مساهميها ودائنيها، وبمنحبى انقضائه بالوفاء، فإنه لا ينقضي بالوفاء إلا إذا قامت الشركة بتنفيذ التزامها (القيام بعمل) وهو بيع أسهم المساهم المتقاعس، واستيداء حقها في ثمن الاكتتاب والمصاريف والفوائد، من ثمن بيع الأسهم.

خامسا: بيان الآلية القانونية في رجوع الشركة على المساهم في ذمته الخاصة حال عدم كفاية ثمن البيع لدينها عن مقابل الاكتتاب

قضت المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية باستحقاق الشركة للرجوع على المساهم في ذمته المالية حال عدم كفاية ثمن بيع الأسهم كوفاء لدين مقابل الاكتتاب، ولكن خلا النص من بيان آلية ذلك الرجوع.

والقول في هذا المنحبى أن ذلك الرجوع المقرر للشركة بذمة ذلك الشريك يخضع من حيث آليته للقواعد العامة. فلا يجوز للشركة أن تنفذ على أموال المساهم بباقي المستحق لها من ثمن الاكتتاب إلا بعد أن تتحصل على سند تنفيذي (كحكم قضاني مثلاً) يجيز لها ذلك التنفيذ على مفردات الذمة المالية الشخصية للمساهم، وذلك بحسبان أن ما أتى به نص المادة ‎155‏ من أحكام بشأن جواز استيداء الشركة لحقوقها لدى المساهم، دون سند تنفيذي يجيز لها ذلك التنفيذ الجبري، يعد استثناء على القواعد العامة في التنفيذ واستيداء الحقوق، وهو ما لا يجوز التوسع فيه ولا في تفسيره .

ومن الجدير بالإشارة إليه أن حق التقدم الذي قرره النص القانوني المشار إليه للشركة بشأن استيفائها دينها من ثمن البيع متقدمة على جميع دائني المساهم كأحد آثار الرهن. لا ينصرف إلى التنفيذ على الذمة المالية الشخصية للمساهم. ذلك أن حق الرهن المشار إليه قد اقتصر على الأسهم غير المسدد كامل مقابل الاكتتاب فيها.

سادسا: بيان الوضع القانوني خلال الفترة من تاريخ التزام الشركة بالبيع، وحتى تاريخ تمام البيع:

يجدر القول بأنه وخلال الفترة ما بين انتهاء مهلة السداد القانونية المقررة للمساهم وبين تمام بيع تلك الأسهم، فإنه يحق للشركة مصدرتها خلال تلك الفترة، أن تمارس حق التصويت بموجهها، باعتبارها مرتهنة الأسهم ضمانا لدين حل أجل سداده، وذلك بحسبان المقرر بنص المادة ‎9-8 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ‎7/2010‏ والتي نصت على أنه” يجوز للراهن أن يتنازل – بموجب عقد الرهن أو أي تعديل عليه – للدائن المرتهن عن حقه في حضور اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هينة حملة السندات أو الصكوك حسب الأحوال – والتصويت فيها نيابة عن الراهن، وفي جميع الأحوال ينتقل حق الراهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة الى الدائن المرتهن اعتبراً من اليوم التالي للتاريخ الذى يعتبر فيه الدين المضمون بالرهن حال الأداء دون قيام المدين بسداده.”

وبذلك يكون المشرع قد اختص الدائن المرتهن للأسهم – عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن – بحق التصويت عن تلك الأسهم المرهونة دون مالكها- المدين الراهن -. والدائن المرتهن في حالتنا هي الشركة مصدرة الأسهم،

والقول هنا، أن الذي يمارس حق التصويت عن تلك الأسهم خلال تلك الفترة، هو الممثل القانوني للشركة. بوصف الأخيرة هي المرتهنة لها. والمخولة قانونا بحفظها وإدارتها.

ونرى أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حد منع المساهم من التصويت بموجب تلك الأسهم – على نجو ما نصت عليه المادة9-8‏ من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010‏، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى منع المساهم المالك لتلك الأسهم خلال تلك الفترة من التمتع بأية مزايا قد تحققها له ملكيته للأسهم كالتمثيل داخل مجلس إدارة الشركة بموجهها لذات العلة المتقدم الإشارة إلها.

ذلك أن نص المادة ‎155 من قانون الشركات التجارية المشار إليه قد فرض التزاماً على الشركة مصدرة تلك الأسهم ببيعها واستيداء باقي ثمنها غير المسدد والمصاريف والفوائد من ثمن البيع. ولا يصح من ثم مع وجود ذلك الالتزام على الشركة المصدرة أن تكون يد المساهم مطلقة على تلك الأسهم يتصرف فيها كيف يشاء باعتباره المالك لها. فيصوت بموجهها – داخل مجلس الإدارة أو بالجمعية العامة للشركة – على قرارات، قد تعوق قدرة الشركة على القيام بواجبها القانوني، المتمثل في حتمية بيع تلك الأسهم. وبذلك يمسي غل يد المساهم عنها أمراً واجباً لا مناص منه. تمكيناً للشركة الملتزمة من تنفيذ التزامها ببيع تلك الأسهم، وحتى لا يكون تنفيذ ذلك الالتزام متوقفأ على إرادة المساهم غير الملتزم أصلا بالبيع. في حال مكَّنه التصويتُ بموجب تلك الأسهم من عرقلة قرار البيع أو تنفيذ ذلك القرار.

وكانت هذه المسألة أيضا من المسائل العملية الهامة، والتي جاء القراران المشار إلهما خلوا من أية معالجة لها.

خاتمة

وخلاصة القول وسنامه، إن الأسهم غير المسدد ثمن الاكتتاب فها للمصدر خلال المواعيد القانونية، تسري علها أحكام الرهن الحيازي للأسهم، ما دام كامل ثمنها لم يتم سداده للمصدر، وذلك جميعه بما لا يتعارض مع حكم المادة ‎155‏ من قانون الشركات التجارية.

وهو ما مؤداه أن تلك الأسهم بعد انقضاء المدة المحددة لسداد ثمن الاكتتاب فيها تغل يد المساهم عن التمتع بأية مزايا قررها القانون لحاملها من أرباح وحق التصويت وكذلك حق التمثيل داخل مجلس إدارة الشركة.

وانه لمن نافلة القول أن جميع ما تقدم من أحكام كما ينطبق بالنسبة لعدم سداد مقابل الاكتتاب عن الأسهم المصدرة عند تأسيس الشركة فإنها كذلك تسري بالنسبة للأسهم التي تصدرها الشركة في حال زيادة رأس مالها وفقا لنص المادة159‏ من القانون1/2016 يشأن الشركات التجارية، وذلك لوحدة العلة والغاية التشريعية، وهي المسألة العملية الهامة، التي خلا القراران الصادران من هيئة أسواق المال، وشركة البورصة من معالجتها بنصوص واضحة،

ولما كان جميع ما تقدم، وكانت نصوص قانون الشركات التجارية 1/2016 وقانون هيئة أسواق المال 7/2010 ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الصادرة بالتعديل على اللائحة التنفيذية للقانون ‎7/2010 وكذلك قواعد العمل في بورصة الكويت، قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في استيضاح جميع ما أوردته هذه الدراسة، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لبيع الشركة لأسهم المساهم المتقاعس عن سداد كامل ثم الاكتتاب فيها.

كما أن القرار رقم2/2023‏ الصادر عن بورصة الكويت يشأن قواعد اعمال نص المادة155‏ من قانون الشركات التجارية قد شابته بعض أوجه مخالفة القانون من جهة والنقص من جهة أخري، على النحو الذي أوضحناه الدراسة.

ومن ثم فإننا بحاجة لتدخل تشريعي أو لائجي جديد يعالج جميع ما حوته هذه الدراسة من حقوق وإجراءات، يتعين مراعاتها والتزامها، على نحو يتفق وتطبيق مقتضى نص المادة ‎١٥٥‏ من قانون الشركات التجارية.

هذا جهدنا، والله من وراء القصد.

 

 المستشار/ عمرو شهير

المستشار القانوني في مكتب مشاري العصيمي للمحاماة

يمكنكم تحميل المقالة من خلال الرابط التالي:

تحميل الملف

The post الجزاء القانوني لتخلف المساهم عن سداد قيمة الأسهم للشركة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أسباب الطعن بالتمييز – دقة النظرية وارتباك التطبيق https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/articles/ Mon, 26 Jun 2023 08:50:32 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8823 أسباب الطعن بالتمييز – دقة النظرية وارتباك التطبيق

The post أسباب الطعن بالتمييز – دقة النظرية وارتباك التطبيق appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أسباب الطعن بالتمييز – دقة النظرية وارتباك التطبيق

The post أسباب الطعن بالتمييز – دقة النظرية وارتباك التطبيق appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
صندوق المتعثرين ينقذ المواطن من الحجز على منزله https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b2/ Wed, 05 Oct 2022 07:54:05 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8596 قضت غرفة الاستئناف المستعجلة الثالثة برئاسة المحامي إبراهيم السيف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بوقف تنفيذ عقد الرهن بانتظار الفصل في طلب التسوية المقدم من المستأنف وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والمحامي. مصاريف. تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي رفعها ضد كل من الممثل القانوني لبيت التمويل الكويتي والممثل القانوني لبنك الخليج بصفته ومدير […]

The post صندوق المتعثرين ينقذ المواطن من الحجز على منزله appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
قضت غرفة الاستئناف المستعجلة الثالثة برئاسة المحامي إبراهيم السيف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بوقف تنفيذ عقد الرهن بانتظار الفصل في طلب التسوية المقدم من المستأنف وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والمحامي. مصاريف.

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي رفعها ضد كل من الممثل القانوني لبيت التمويل الكويتي والممثل القانوني لبنك الخليج بصفته ومدير إدارة التنفيذ بصفته ، مطالباً بوقف تنفيذ الدعوى. عقد الرهن المبرم مع أحد المتقاضين ، بانتظار إنهاء إجراءات تسوية الديون من قبل البنك المدير تنفيذاً للقانون رقم 28/2008 ولائحته بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتخلفين عن السداد. على القروض الاستهلاكية والقروض بالتقسيط ، حيث فرض أحد البنوك المخاصمة الحجز التنفيذي على أموال المستأنف التي يستخدمها كمسكن له ولأسرته تنفيذاً لعقد الرهن المبرم معه. قدم المستأنف طلبًا إلى البنك المسؤول لتسوية ديونه وفقًا للقانون المذكور أعلاه ولا يزال طلبه قيد التحقيق ، وأن بيع العقار سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها.

تغريم المشتكي
قضت المحكمة الابتدائية برد الدعوى من حيث الموضوع وغرامة المدعي بمبلغ مائة دينار كويتي ، وكذلك مصادرة الكفالة ، على أساس أنه قدم طلبًا إلى البنك المسؤول ولكنه لم يفعل. قدم الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا الطلب ، رغم أن المحكمة سمحت له بذلك. طعن في الحكم السابق طعناً وطالب بإلغائه. وحضر أمام غرفة ملخص محكمة الاستئناف المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي كمحامٍ ومحامي. وأشار في مرافعته إلى أسباب الطعن التي شوهت الحكم ، وأوضح أن الحكم المستأنف قد خالف الإثباتات في الأوراق ، وأنه أضر بحقوق المستأنف. وأشار إلى جوانب هذا الخرق في الأوراق وأنهى مطالباته بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بوقف تنفيذ عقد الرهن بانتظار الفصل في الطلب المقدم إلى البنك المسؤول عن تسوية ديون موكله.

اختتمت المحكمة حكمها بما يلي:
فتح الباب
حيث يتبين للمحكمة من الأوراق أن المستأنف قد قدم طلبًا إلى البنك المسؤول وفقًا للقانون رقم 28/2008 بخصوص أموال معالجة حالة المواطنين المتخلفين عن سداد قروض المستهلكين وفقًا لقانونه الثاني عشر. المادة في طلب التسوية. حيث أن هذا الطلب لم يتم البت فيه بعد ، وقبول التسوية يعني التنازل عن القضية المتبادلة بين أطراف المديونية. لذلك ، فإن نزاع المستأنف جوهري. ولما كان الحكم المستأنف يخالف هذا الرأي ، فقد قضت المحكمة بإلغائه وحكمت بوقف تنفيذ عقد الرهن المسجل ريثما يصدر قرار في طلب التسوية علق المحامي علي العطار على الحكم بالقول إن هذا الحكم يفتح الباب أمامه. جميع المواطنين الذين قدموا بالفعل طلبًا وفقًا للقانون رقم 28/2008 بشأن صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتخلفين عن سداد قروض المستهلكين لطلب الحماية من أي إجراء تتخذه ضدهم السلطات الخاضعة للشرط. القانون ، في انتظار القرار في طلباتهم.

The post صندوق المتعثرين ينقذ المواطن من الحجز على منزله appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
الغريب ينتقد تطبيق وزارة التجارة لقانون الشركات: استفزاز المساهمين ضد الغير https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/ Wed, 05 Oct 2022 07:52:32 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8594 انتقد المحامي حسين الغريب استخدام وزارة التجارة للمادة 178 من قانون الشركات ، واعتبرها “استفزاز فريق من مساهمي شركة معينة ضد فريق آخر”. وقال الغريب خلال محاضرته “التنظيم القانوني للجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية الكويتي” التي عقدت في مركز التدريب القانوني “لم أتوقف عند طلب الوزارة”. من مدقق حسابات […]

The post الغريب ينتقد تطبيق وزارة التجارة لقانون الشركات: استفزاز المساهمين ضد الغير appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
انتقد المحامي حسين الغريب استخدام وزارة التجارة للمادة 178 من قانون الشركات ، واعتبرها “استفزاز فريق من مساهمي شركة معينة ضد فريق آخر”.

وقال الغريب خلال محاضرته “التنظيم القانوني للجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات التجارية الكويتي” التي عقدت في مركز التدريب القانوني “لم أتوقف عند طلب الوزارة”. من مدقق حسابات أي شركة لتقديم تقرير تم حوله الإيقاف في وسائل الإعلام أو في مناقشات الجمعية العمومية “. وأكد أننا بحاجة إلى “تفعيل الأحكام القانونية أكثر من تعديلها”.

وأضاف الغريب أن الوزارة تجري تعديلات في ظل ظروف الأزمة المالية الحالية وما نتج عنها من خسارة لأموال المساهمين في العديد من الشركات.

وأشار إلى إبراز المشكلات العملية التي تواجه مساهمي الشركة في علاقاتهم مع مجلس الإدارة ووزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية ، مع الدعوة لتفعيل عدد من الأحكام القانونية لحماية أموال المساهمين. ولا سيما الأقلية ضد الأغلبية ومجلس الإدارة.

وقال المحامي الغريب إن من أبرز المشكلات التي تواجه المساهم في الجمعية العمومية “عدم الاستجابة لطلبه عقد جمعية عمومية لمناقشة أمور الشركة أو تغيير مجلس الإدارة رغم توافر شروطه. طلب.” من الممكن التغلب على هذه المسألة من خلال تنفيذ “حكم المادة 154 من قانون الشركات بموجب عقد التأسيس ، من خلال تحديد موعد سنوي لعقد التجمع ، في الوقت والمكان المحددين ، دون دعوة من قبل مجلس الإدارة.”

وأضاف المحامي الغريب: القانون يلزم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إدارة أموال الشركة بحكمة. نصت على مسؤولية مجلس الإدارة عن أي خطأ في التصرف بأموال الشركة أو إدارتها ، وكذلك عن أي مخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة ، وكذلك الأفعال التي تنطوي على الغش وإساءة استخدام السلطة.

وأشار إلى أنه لا سبيل لتفعيل هذه الإمكانات والأحكام القانونية إلا بتعاون جهود مساهمي الأقلية مع الجهات الرقابية والرقابية ، حيث يلتزم المساهم بطلب مناقشة أي فعل يظهر سوء الإدارة ويلجأ إلى المعنيين. الجهات الرقابية من أجل مناقشة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة. لا يمكننا أن نطلب من صغار المساهمين اللجوء إلى المحاكم من خلال المحامين المتهمين باهظي الثمن ، بينما تكفي السلطات التي يفوضها القانون بمكافحة سوء الإدارة في الشركات المساهمة بالمراقبة. وأشار المحامي الغريب إلى حكم المادتين 121 و 131 من الدستور الذي يحظر على عضو مجلس الأمة والوزير المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقال إن الرأي السائد هو “جواز الجمع بين العضويتين إذا كانت عضوية مجلس الإدارة قبل عضوية مجلس الأمة”. ومع ذلك ، لا يجوز انتخاب العضو الذي أصبح عضوًا في الجمعية الوطنية أو إعادة تعيينه. إلا أن هناك رأيًا ظهر مؤخرًا يفيد بأن المنع “يقتصر فقط على تعيين عضو مجلس الأمة في مجلس إدارة الشركة” وفقًا للمادة 142 من قانون الشركات ، بينما الترشح لعضوية مجلس الإدارة والفوز بقبولته. الانتخابات ليست محظورة.

وأضاف الغريب: نصت المادة 151 من قانون الشركات على أن كل معاملة يراد إبرامها مع الشركة وطرف مرتبط بأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم يجب أن تعرض على الهيئة العامة ، في أمر الجمعية بترخيص مثل هذه المعاملة. ومع ذلك ، يكشف الواقع العملي عن التنفيذ غير السليم لهذا البند ، حيث يتم تضمين بند الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة بشكل عام دون تحديد طبيعة هذه المعاملات وقيمتها والأشخاص الذين يعتزم التعامل معهم. هذا التنفيذ مخالف للقانون.

The post الغريب ينتقد تطبيق وزارة التجارة لقانون الشركات: استفزاز المساهمين ضد الغير appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
يعد عدم استجابة الشركات لعقد الجمعية العمومية من أهم مشاكل المساهمين https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d9%8a%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/ Wed, 05 Oct 2022 07:49:09 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8592 أكد المحامي حسين الغريب أن أهم المشاكل التي تواجه المساهم في الجمعية العامة هي عدم الاستجابة لطلبه بعقد الجمعية العمومية من أجل مناقشة أمور الشركة أو تغيير مجلس الإدارة ، رغم توافر الطلب. الشروط ، وأنه يمكن تجاوز هذه الأمور بتطبيق حكم المادة 154 من قانون الشركات بعقد التأسيس. قانون العمل في قانون الشركات التجارية […]

The post يعد عدم استجابة الشركات لعقد الجمعية العمومية من أهم مشاكل المساهمين appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أكد المحامي حسين الغريب أن أهم المشاكل التي تواجه المساهم في الجمعية العامة هي عدم الاستجابة لطلبه بعقد الجمعية العمومية من أجل مناقشة أمور الشركة أو تغيير مجلس الإدارة ، رغم توافر الطلب. الشروط ، وأنه يمكن تجاوز هذه الأمور بتطبيق حكم المادة 154 من قانون الشركات بعقد التأسيس.

قانون العمل في قانون الشركات التجارية ، قانون الشركات التجارية ، قانون الشركات التجارية ، قانون الشركات التجارية ، قانون الشركات التجارية ، قانون الشركات التجارية.

قال: يحدد موعد انعقاد الجمعية السنوية في الزمان والمكان المحددين دون دعوة من مجلس الإدارة. يلتزم مجلس الإدارة بجدول أعمال الجمعية العامة السنوي مثل تقرير إدارته ، والبيانات المالية عن مركزه ، ورأي المدقق وما إلى ذلك. في حالة انعقاد الجمعية العمومية للشركة ، تفقد هذه الجمعية في كثير من الحالات دورها الطبيعي من حيث عدم حضور المساهمين المتأثرين بأعمال مجلس الإدارة. في حالة حضورهم وعدم مشاركتهم في المناقشة مع مجلس الإدارة ومدقق الحسابات لأنهم ليسوا على دراية بتفاصيل البيانات المالية ، فإن هذه المشكلة تتطلب من المساهم الحضور بنشاط ومناقشة البيانات المالية بموضوعية بناءً على بياناته المالية. التفاهم عليها ، وعلى وزارة التجارة أن تحضر بنشاط من حيث مشاركة ممثل عن الوزارة في المناقشة واستخدام السلطة القانونية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون الشركات بشكل صحيح ، من حيث طلب تقرير من مدقق الحسابات. لأي من الأمور المالية للشركة وإعداد تقرير من جانب الوزارة في ضوء تقرير مدقق الحسابات إذا لزم الأمر. ولا يكفي عرض التقرير على الجمعية العمومية التي يحظى فيها مجلس الإدارة بالأغلبية. بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك وهو إخطار الجهات المعنية سواء كانت رقابية أو رقابية أخرى مثل البنك المركزي أو البورصة أو السلطات القانونية مثل النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات.

The post يعد عدم استجابة الشركات لعقد الجمعية العمومية من أهم مشاكل المساهمين appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
الدغيشم: التعديلات على قانون المطبوعات والمرئيات مرفوضة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ba%d9%8a%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7/ Wed, 05 Oct 2022 07:47:02 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8590 أكد رئيس لجنة الصحافة وحرية التعبير والنشر بجمعية المحامين الكويتية والمستشار القانوني المحامية عدوية الدغيشم أن الصحافة من أهم الوسائل الحديثة للتعبير عن الرأي ، فهي حرية الفرد. أن ينشر ما يشاء في الصحيفة وأن يكون قادراً على التعبير عن آرائه من خلال المقالات بقصد إطلاع الرأي العام. قد يشمل ذلك انتقاد الأشخاص أو وضعهم […]

The post الدغيشم: التعديلات على قانون المطبوعات والمرئيات مرفوضة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أكد رئيس لجنة الصحافة وحرية التعبير والنشر بجمعية المحامين الكويتية والمستشار القانوني المحامية عدوية الدغيشم أن الصحافة من أهم الوسائل الحديثة للتعبير عن الرأي ، فهي حرية الفرد. أن ينشر ما يشاء في الصحيفة وأن يكون قادراً على التعبير عن آرائه من خلال المقالات بقصد إطلاع الرأي العام. قد يشمل ذلك انتقاد الأشخاص أو وضعهم وسمعتهم ، وعادة ما يكون مكونًا لجريمة القذف أو الإهانة أو الإذلال.

وأوضحت أنه من أجل التوفيق بين الاعتبارين ، تم وضع الضوابط القانونية المطلوبة التي تتضمنها مواد القانون. وقال الدغيشم في تصريح صحفي بخصوص التصريحات على مقترحات الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون السمعيات والمرئيات ، أن حرية التعبير من الحقوق الأساسية للإنسان. ومن حقوقه الأساسية حرية التفكير والتعبير عن رأيه. في ضوء أهمية التعبير عن الرأي ، فإنه يحتل مكانة عالية في الأنظمة الديمقراطية حيث لا يتم تقييده أبدًا إلا من خلال قيود قانونية تهدف إلى وضع مجال معقول لمنع استخدامه كسلاح لإيذاء الآخرين.

ولفتت إلى أن الصحافة قد تكشف نواقص المجتمع وتدفع الجهات المسؤولة لإصلاح هذا القصور ومعالجته سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. يتطلب هذا الدور الأساسي للصحافة أن تكون حرة من أجل أداء مهمتها. هذه الحرية لا تعني أنها غير مسؤولة عما تنشره ، فالحرية والمسؤولية متشابكان.

دورا هاما

وقالت إن الصحافة لها دور مهم ووظائف عديدة. بالإضافة إلى التأثير على الجمهور ، فهي تعمل على توفير بيئة حرة لنمو المجتمع بمعرفة مستنيرة تدل على الرأي للناس ، وتساهم بدور فعال في ترشيد الحلول ، خاصة فيما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. . تعتبر الصحف من أهم وسائل الإعلام لنشر أيديولوجية معينة والتأثير على الرأي العام. وأكدت أن من أهم وظائفها التعبير عن اتجاهات الرأي العام. لذلك يجب أن يعبروا عن آمالهم وطموحاتهم ومصداقيتهم ومشاكلهم بأقصى درجات الصدق.

علاوة على ذلك ، تلعب الصحافة دورًا كبيرًا وهامًا في تزويد المجتمع بالمعرفة والثقافة من خلال نشر الأخبار الدولية والمحلية والتحليلات العلمية لظواهر الحياة المختلفة ، وكذلك اهتمامات أفراد المجتمع ، والمداولات في الاجتماعات العامة و كل الأمور العامة في المجتمع.

قانون النشر والصحافة

وقال الدغيشم إن الحديث عن قانون الصحافة والنشر يعني الحديث عن الحرية وخاصة حرية النشر والرأي. يجب أن يأخذ البيان المتعلق بضرورة وضع لائحة تشريعية للطباعة والنشر بعين الاعتبار حرية الفرد والمصلحة العامة. من البديهي أن يتم الحفاظ على حرية الفرد وأن الحياة الخاصة هي ملك لأصحابها. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، يجب أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وأضافت: وهنا تكمن المشكلة فيما يتعلق بالصحافة والنشر وتداول المطبوعات. تلعب وسائل الإعلام ، وخاصة الصحافة ، دورًا مهمًا جدًا في إقامة الوحدة الأخلاقية بين أفراد المجتمع. ولعل الصحفي أثناء أدائه لوظيفته الاجتماعية قد يمس بأداء بعض الأشخاص والسلطات ، بحيث لا يكون أداؤه الصحفي ممكنًا بالصورة التي تتطلبها المصلحة العامة دون هذا التعدي.

علاوة على ذلك ، أقرت جميع التشريعات أن هذا الانتهاك يجب أن يُسمح له بالموازنة بين حقين ، أحدهما أهم من الآخر. الأساس القانوني لذلك هو (استخدام الحق). لكل مواطن أن يساهم في خدمة المجتمع بالوسائل المناسبة دون المساس بحرية الآخرين كلما أمكن ذلك. إذا كان العمل الصحفي محاطًا بالمخاطر ، فإن الأمر يتطلب من المشرع أن ينظم ويوفر قدرًا من الحرية للصحافة دون تقييد هذه الحرية.

الحريات العامة

ولفتت إلى أن حرية الرأي من الحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. قد تكشف الصحافة نواقص المجتمع وتدفع الجهات المعنية إلى إصلاحها ومعالجتها. هذا هو الدور الأساسي للصحافة الذي يتطلب أن تكون حرة لتؤدي رسالتها. الأمر يقتضي من المشرع أن ينظم ويتيح قدراً من الحرية للصحافة دون تقييد لهذه الحرية ، فهناك فرق بين التنظيم والتقييد.

وقال الدغيشم: “نجد أن قانون الطباعة الجديد يتعارض مع أحكام الدستور وتحديداً المادتين 36 و 37 اللتين نصتا على أن حرية الصحافة والنشر مكفولة ، أي أنه لا يجوز تقييدها أو تعريضها للتقييد. نلاحظ أن قانون 2006/3 سار على درب القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة حبس الصحفي ، فالأفضل إزالة أي تقييد لحرية النشر ، حيث أن عقوبة التعويض المالي كافية للردع في حالة تأكيد المخالفة ، لذلك لا نحتاج إلى عقوبات مشددة ، لوجود الشق المدني المتعلق بالتعويض ، ويلجأ المتضرر إلى قضية التعويض.

الرقابة المسبقة

علاوة على ذلك ، فإن المادة 22 من قانون 2006/3 التي سمحت للوزير بمنع نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها مما يعتبر رقابة مسبقة ويتعارض مع حكم المادة 8 من نفس القانون ، التي تنص على أن الصحافة لا تخضع لأية رقابة مسبقة.

وقال الدغيشم: “نصت المادة 29 من قانون 2006/3 على أن يصدر الوزير المختص مرسوماً بشأن المطبوعات الصوتية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسوم ترخيصها وتفتيشها ومراقبتها وإغلاقها إدارياً. من المهم إلغاء نص المادة 29 من هذا القانون حيث أنها تفرض وصاية على الصحفيين والكتاب من حيث ما هو مكتوب ، أو يجب وضعها في إطار أفعال محددة ، بدلاً من الوصاية العامة للوزارة على الجميع. الكتاب والصحفيين بالتجريم.

وأضافت أن حكم المادة 11 الذي نص على حظر الترخيص لمنشأة أو شركة يقل رأس مالها عن 250 ألف دينار. هذا الشرط حرم الأفراد من الترخيص بنشر جريدة ، ويعتبر ويعتبر من شروط الإعاقة ، مما يعني أن صاحب الرأي يجب أن يكون مالكًا لثروة مالية ، وإلا فسيتم حرمانه من حقه في نشر جريدة. صحيفة يعبر فيها عن رأيه. والحقيقة أن هذه الظروف تمثل استنزافًا حقيقيًا للحرية للمعاقين ماديًا بين أصحاب الرأي وأصحاب الفكر المستنير. كما أن هذا الشرط يتعارض مع الدستور ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطني الدولة الواحدة.

المسائل المحظورة

وأشار الدغيشم إلى أن المصطلحات التي استخدمها القانون في بيان الأمور المحظور نشرها تضمنت تعابير فضفاضة تحمل العديد من التأويلات. قد يرى عدد في تعبير معين تعديًا على كرامة الأشخاص ، بينما يرى آخرون أنه لا ينطوي على أي اعتداء. ومن هنا تختلف أحكام المحاكم من قضية إلى أخرى. وقد يثير ذلك استفزاز عدد من الخصوم الذين يرون فيهم تمييزا دون مبرر. وعليه فإن الأمور تقتضي وضع ضوابط لما يعتبر تعدياً على الكرامة الشخصية أو ما يعتبر كذلك بعد أخذ رأي ذوي الشأن وبعد الاطلاع على الحالات التي صدرت فيها الأحكام ووضع تصور لها. التعدي على كرامة الأشخاص.

وفيما يتعلق بمقترح تعديل وإضافة حكم جديد “تجريم أي حظر للسب أو القدح أو التشهير بالمجلس الوطني أو مجلس الوزراء”. وضع هذا الحكم المقترح تأكيدا لسد الأفواه. وينطوي ذلك على فقدان السيطرة الحقيقية على أعمال الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء.

وأكدت أننا نرفض التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والمسموعة والمرئية بتشديد العقوبات ، لأنها تتعدى على الحريات على نطاق واسع. وأشارت إلى أنه من الواضح أن زيادة مبلغ الغرامات إلى حد التعطيل قد يؤدي بالصحفي إلى السجن إذا كان غير قادر على دفع الغرامة ، بغرامة لا تتجاوز ستة أشهر. وهذا يعني أن وضع الغرامة معطل ، مما يجعل الحبس أكثر احتمالا من دفع هذه الغرامات ، التي تكون مبالغا فيها وتجعل الحبس أمرا قد يكون ضروريا في جميع المخالفات.

المزيد من الحريات

وطالب الدغيشم الجهات المعنية بالدولة بالعمل على تحقيق المزيد من الحريات لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون المطبوعات والنشر.

يعد عدم استجابة الشركات لعقد الجمعية العمومية من أهم مشاكل المساهمين.

The post الدغيشم: التعديلات على قانون المطبوعات والمرئيات مرفوضة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
المحامي حسين الغريب: لا يجوز للنواب الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7/ Wed, 05 Oct 2022 07:14:44 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8587 أكد المحامي حسين الغريب أن القانون يحظر على أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى عضوية مجالس إدارة الشركات ، ولكن إذا سبقت العضوية في مجلس الأمة ، يجوز ضمهم بشرط ألا يكون النائب من أعضاء مجلس الأمة. – المعين أو المنتخب في الشركة “. وقال الغريب في محاضرة عن “دور مجلس إدارة الشركات المساهمة من منظور […]

The post المحامي حسين الغريب: لا يجوز للنواب الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
أكد المحامي حسين الغريب أن القانون يحظر على أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى عضوية مجالس إدارة الشركات ، ولكن إذا سبقت العضوية في مجلس الأمة ، يجوز ضمهم بشرط ألا يكون النائب من أعضاء مجلس الأمة. – المعين أو المنتخب في الشركة “.

وقال الغريب في محاضرة عن “دور مجلس إدارة الشركات المساهمة من منظور القانون” ، إن أي مساهم في الشركة يحق له رفع دعوى ببطلان الجمعية العمومية للشركة في حال لم يتم إبلاغه بتاريخ عقده بالطرق القانونية العرفية “.

وتناولت المحاضرة التنظيم القانوني للجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة وفقاً لقانون الشركات التجارية الكويتي ، وسلطت الضوء على أبرز المشاكل العملية التي تواجه مساهمي الشركة في علاقاتهم مع مجلس الإدارة ووزارة المالية. التجارة والصناعة كجهة رقابية ، مع دعوة لتفعيل عدد من الأحكام القانونية لحماية أموال المساهمين ، وخاصة الأقلية.

 

The post المحامي حسين الغريب: لا يجوز للنواب الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
سفينة أجنبية محتجزة في الدولة بسبب ديون مستحقة لشركة https://abdulazizalmandeellaw.com/ar/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%b2%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%af%d9%8a%d9%88/ Wed, 05 Oct 2022 07:13:43 +0000 https://abdulazizalmandeellaw.com/?p=8585 حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية السيد هشام عبد الله بفرض الحجز على سفينة أجنبية بأحد موانئ الكويت ، حيث إنها مدينة للشركة التي تطالب بالحجز بسبب إمداد السفينة بالوقود اللازم. لتشغيله في موانئ كولومبو وسنغافورة ، دون دفع قيمة هذا الوقود ، شريطة إزالة الحجز في حالة تقديم ضمان أو تعهد متفق عليه من […]

The post سفينة أجنبية محتجزة في الدولة بسبب ديون مستحقة لشركة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>
حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية السيد هشام عبد الله بفرض الحجز على سفينة أجنبية بأحد موانئ الكويت ، حيث إنها مدينة للشركة التي تطالب بالحجز بسبب إمداد السفينة بالوقود اللازم. لتشغيله في موانئ كولومبو وسنغافورة ، دون دفع قيمة هذا الوقود ، شريطة إزالة الحجز في حالة تقديم ضمان أو تعهد متفق عليه من قبل المتقاضين. يلتزم طالب الحجز برفع دعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار إذن الحجز ، تمهيدًا للحصول على استمارة تنفيذية. إذا لم يتم رفع الدعوى في الوقت المناسب ، يجب إزالة الحجز من السفينة المذكورة.

التفاصيل:
وخلصت الحادثة إلى أن وكيل الشركة الدائنة للسفينة في الكويت المحامي حسن الموسوي ، قدم طلبًا لفرض الحجز على السفينة ، إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية ، في نهاية وطالب بفرض الحجز على السفينة () المسجلة لدى المنظمة البحرية العالمية ، وعلى جميع المعدات والتجهيزات والأثاث والممتلكات المنقولة عليها ، باستثناء الأمتعة الشخصية لطاقمها ، ومنعها من مغادرة الموانئ الكويتية ، في من أجل ضمان سداد الديون. ويستند ذلك إلى حقيقة أن قبطان السفينة المطلوب فرض الحجز عليها ، قد زود السفينة بصفته بكميات الوقود اللازمة لتشغيلها في ميناء كولومبو ثم ميناء سنغافورة. وذلك بناءً على إيصالين توريد وفاتورة موقعة من قبل ممثلي أصحاب السفن. استند طلب الحجز على السفينة إلى حكم الفقرة 10 من المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة البحرية الكويتي الذي يجيز فرض الحجز على السفينة بناءً على أمر قاضي الأمور المستعجلة. . لا يجوز فرض هذا الحجز إلا لسداد دين بحري. الدين البحري يعني المطالبة بحق ، يكون مصدره أحد الأسباب التالية ، بما في ذلك توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لتشغيل السفينة أو صيانتها في أي مكان تم التوريد فيه.

تعليق:
قال المحامي حسن الموسوي وكيل الشركة الحاجزة إنه بالرغم من أن المرسوم بقانون رقم 1980/28 بإصدار قانون التجارة البحرية قديم نسبيًا مقارنة بالتطورات التي شهدتها المعاملات التجارية في مجال التجارة البحرية بمساعدة استطعنا بالله أن نتقدم ونحصل من قاضي الأمور المستعجلة وفق حكم المادة 73 وغيرها من المواد التي أنصفت الخصوم كما ورد في النص أعلاه عندما أشار إلى إمكانية إنهاء الدعوى. الخلاف حسب الاتفاق بين الطرفين. هذا يتوافق مع القانون الصحيح والواقع العملي لحجم الخسائر الناتجة عن إطالة فترة الاحتجاز ، وكذلك الرد السريع من الإدارة العامة للتنفيذ لضرورة إنهاء الإجراءات في غضون وقت معقول ومناسب للغاية للقضية يتم التعامل معها.

The post سفينة أجنبية محتجزة في الدولة بسبب ديون مستحقة لشركة appeared first on مكتب مشاري العصيمي للمحاماة.

]]>